Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 980 27/08/2025

تعديل المرسوم رقم ١٢٧٥٤ تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠ (قبول هبة مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID لصالح مؤسسة كهرباء لبنان)

مرسوم رقم 980 تاريخ 27/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 04/09/2025. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
980
التاريخ
27/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 38, 04/09/2025, ص. 2624
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 980 تاريخ 27/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة /٥٢/ منه،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ / ١٥/١٢/٢٠٠٠ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ / ١٤/١٢/٢٠٠١ (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ / ١١/٣/٢٠٢٥ (اعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ / ٤/١٠/٢٠٢٤ مرعيا ومعمولا به) لاسيما المادة السابعة منه،

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ / ١٠/١٠/٢٠١٨ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ / ٢٠/٩/٢٠١٩ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ١٢٧٥٤ تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠ / ٢٠/١٢/٢٠٢٣ (قبول هبة مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID لصالح مؤسسة كهرباء لبنان)

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣ / ١٣/٨/٢٠٢٥

يرسم ما يأتي:

المادة الاولى، تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم ١٢٧٥٤ تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠ / ٢٠/١٢/٢٠٢٣ لتصبح على الشكل التالي:

«قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية USAID لصالح مؤسسة كهرباء لبنان الخاصة ببرنامج إنارة INARA عن الفترة لغاية أيلول ٢٠٢٦، لإعادة تأهيل معمل رشميا المائي (تقديم قطع غيار بما فيها من خلايا توتر متوسطة ومجموعة توليد كهرومائية وأجهزة ولوحات تحكم رقمية المبرمجة والقابلة للبرمجة وخزائن كهربائية وأشغال) بهدف زيادة إمدادات توليد الكهرباء وزيادة إنتاجيتها وفعاليتها، وذلك وفقا لمضمون قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم ٣٥٥-٢٢/٢٠٢٢ تاريخ ٢٠٢٢/٩/٢١». / ٢١/٩/٢٠٢٢».

المادة الثانية؛ تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم ١٢٧٥٤ تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠ / ٢٠/١٢/٢٠٢٣ لتصبح على الشكل التالي:

«تعفى المستوردات موضوع الهبة المذكورة في المادة الاولى، من كافة الضرائب والرسوم المتوجبة قانونا بما فيها التراخيص والرسوم الجمركية ورسوم الموانئ ورسوم الاستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة والحد الادنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي، وتعفى من الرسم المقطوع ٣% / ٣٪ (ثلاثة بالمئة) على المستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، كما تعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تحققها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة المضافة على ان لا يشمل الاعفاء متعهدي اشغال المشروع».

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٧ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025