Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 981 27/08/2025

الترخيص بالتفرغ عن أسهم في «الشركة ٢٦٢٣ الجديدة ميكس اف. ام» ش.م.ل

مرسوم رقم 981 تاريخ 27/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 04/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
981
التاريخ
27/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 38, 04/09/2025, ص. 2623
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 981 تاريخ 27/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٣٨٢ تاريخ ١٩٩٤/١١/٤ (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم ٧٩٩٧ تاريخ ١٩٩٦/٢/٢٩ (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم ١٣٤٧٤ تاريخ ١٩٩٨/١١/٥ (المتضمن الترخيص لشركة الجديدة مكس اف.ام. ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية)،

وبعد إستشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم ٤٢ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢ المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم ٢٠ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٨،

بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير الاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رخص بالتفرغ عن أسهم في «الشركة الجديدة مكس اف.ام» ش.م.ل. وفقا للآتي:

المتفرغون | المتفرغ لهم | عدد الاسهم

كارين جورج تويني | كاترين لويس الشدياق | ٢٤٠ سهما

الياس يوسف الحجار | كاترين لويس الشدياق | ٢٤٠ سهما

جورج جوزف خوري | كاترين لويس الشدياق | ١٦٠ سهما

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٧ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاعلام

الإمضاء: بول مرقص

وزير الإتصالات

الإمضاء: شارل الحاج

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025