إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم ٣٨٢ تاريخ ١٩٩٤/١١/٤ (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم ٧٩٩٧ تاريخ ١٩٩٦/٢/٢٩ (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم ١٣٤٧٤ تاريخ ١٩٩٨/١١/٥ (المتضمن الترخيص لشركة الجديدة مكس اف.ام. ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية)،
وبعد إستشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم ٤٢ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢ المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم ٢٠ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٨،
بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير الاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦،
يرسم ما يأتي:
رخص بالتفرغ عن أسهم في «الشركة الجديدة مكس اف.ام» ش.م.ل. وفقا للآتي:
المتفرغون | المتفرغ لهم | عدد الاسهم
كارين جورج تويني | كاترين لويس الشدياق | ٢٤٠ سهما
الياس يوسف الحجار | كاترين لويس الشدياق | ٢٤٠ سهما
جورج جوزف خوري | كاترين لويس الشدياق | ١٦٠ سهما
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٧ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الاعلام
الإمضاء: بول مرقص
وزير الإتصالات
الإمضاء: شارل الحاج