المادة 1
استُبدلت بموجب مرسوم رقم 2181 تاريخ 23/12/2025, المادة 1, من 23/12/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
تعفى لمستوردات الممولة من أصل الهبة من كافة الضرائب المتوجبة قانونا بما فيها التراخيص
… / Printed by
والرسوم الجمركية ورسوم الموانئ ورسوم الإستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة، والحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي، كما تُعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تحققها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة المضافة
السجل · 2 نسخ
-
قبلت الهبة العينية المقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO في إطار مشروع «إعادة تأهيل وإدارة نظام الريّ في قناة البارد للحدّ من التلوث من المصدر الى البحر وتحسين سبل العيش في منطقة عكار في لبنان» وهي عبارة عن جرافة حفّارة نوع (CAT 426 Backhoe Loader صنع ٢٠٢٥)، تُقدّر قيمتها بحوالي //٧٠,١٣٥//$ (سبعون ألف ومائة وخمسة وثلاثين دولار أميركي) أي ما يعادل /٦,٢٧٧,٠٨٢,٥٠٠/ ل.ل/٦,٢٧٧,٠٨٢,٥٠٠/ل.ل (ستة مليارات ومئتان وسبعة وسبعون مليونا وإثنان وثمانون ألفا وخمسمائة ليرة لبنانية) وفق سعر الصرف المعتمد (٨٩,٥٠٠ ل.ل).
-
تعفى لمستوردات الممولة من أصل الهبة من كافة الضرائب المتوجبة قانونا بما فيها التراخيص
Printed by
والرسوم الجمركية ورسوم الموانئ ورسوم الإستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة، والحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي، كما تُعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تحققها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة المضافة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 2181 تاريخ 23/12/2025, المادة 1, 23/12/2025
عُدلت المادة الأولى من المرسوم رقم ١٠١٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١ (قبول هبة مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO لصالح مؤسسة لبنان الشمالي) حيث يضاف اليها ما يلي:
«تعفى لمستوردات الممولة من أصل الهبة من كافة الضرائب المتوجبة قانونا بما فيها التراخيص
Printed by
والرسوم الجمركية ورسوم الموانئ ورسوم الإستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة، والحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي، كما تُعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تحققها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة المضافة».

