Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1013 01/09/2025

قبول هبة عينية مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي

مرسوم رقم 1013 تاريخ 01/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1013
التاريخ
01/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2697-2698
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2181 تاريخ 23/12/2025 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1013 تاريخ 01/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لا سيما المادة ٥٢ منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم ٢٢/٥ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤

يرسم ما يأتي:

المادة 1

معدلة 23/12/2025

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 2181 تاريخ 23/12/2025, المادة 1, من 23/12/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

تعفى لمستوردات الممولة من أصل الهبة من كافة الضرائب المتوجبة قانونا بما فيها التراخيص

… / Printed by

والرسوم الجمركية ورسوم الموانئ ورسوم الإستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة، والحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي، كما تُعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تحققها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة المضافة

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 23/12/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    قبلت الهبة العينية المقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO في إطار مشروع «إعادة تأهيل وإدارة نظام الريّ في قناة البارد للحدّ من التلوث من المصدر الى البحر وتحسين سبل العيش في منطقة عكار في لبنان» وهي عبارة عن جرافة حفّارة نوع (CAT 426 Backhoe Loader صنع ٢٠٢٥)، تُقدّر قيمتها بحوالي //٧٠,١٣٥//$ (سبعون ألف ومائة وخمسة وثلاثين دولار أميركي) أي ما يعادل /٦,٢٧٧,٠٨٢,٥٠٠/ ل.ل/٦,٢٧٧,٠٨٢,٥٠٠/ل.ل (ستة مليارات ومئتان وسبعة وسبعون مليونا وإثنان وثمانون ألفا وخمسمائة ليرة لبنانية) وفق سعر الصرف المعتمد (٨٩,٥٠٠ ل.ل).

  2. النسخة 2.0 · من 23/12/2025 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 2181 تاريخ 23/12/2025, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تعفى لمستوردات الممولة من أصل الهبة من كافة الضرائب المتوجبة قانونا بما فيها التراخيص

    Printed by

    والرسوم الجمركية ورسوم الموانئ ورسوم الإستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة، والحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي، كما تُعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تحققها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة المضافة

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025