(قبول هبة مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO لصالح مؤسسة لبنان الشمالي)
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ١٠١٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١ (قبول هبة مُقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO لصالح مؤسسة لبنان الشمالي)،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم ٢٢/٥ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢،
بناء على إقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤،
يرسم ما يأتي:
عُدلت المادة الأولى من المرسوم رقم ١٠١٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١ (قبول هبة مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO لصالح مؤسسة لبنان الشمالي) حيث يضاف اليها ما يلي:
«تعفى لمستوردات الممولة من أصل الهبة من كافة الضرائب المتوجبة قانونا بما فيها التراخيص
… / Printed by
والرسوم الجمركية ورسوم الموانئ ورسوم الإستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة، والحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي، كما تُعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تحققها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة المضافة».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر