Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 335 16/05/2025

إعفاء هبة عينية مقدمة من مؤسسة AWATAC USA INC لصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من الرسوم والضرائب كافة

مرسوم رقم 335 تاريخ 16/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 22/05/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
335
التاريخ
16/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 23, 22/05/2025, ص. 1358-1359
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1020 تاريخ 01/09/2025 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 335 تاريخ 16/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2024 وتعديلاته (قانون الجمارك(

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 11/09/2025

أعفيت الهبة العينية الـمقدمة من مؤسسة AWATAC USA INC. لصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الإستهلاكي الداخلي، من الضريبة على القيمة الـمضافة، ورسم 3% الإضافي ورسوم التأمين 33 .3 والرسوم الـمرفئية وهي عبارة عن مستوعب يحتوي على ألبسة مستعملة، لتوزّع من خلال سـفارة دولـة فلسطين مجانا بموجـب إذن خاص رقم 88/2025 .

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 11/09/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    أعفيت الهبة العينية الـمقدمة من مؤسسة AWATAC USA INC. لصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الإستهلاكي الداخلي، من الضريبة على القيمة الـمضافة، ورسم 3% الإضافي ورسوم التأمين 33 .3 والرسوم الـمرفئية وهي عبارة عن مستوعب يحتوي على ألبسة مستعملة، لتوزّع من خلال سـفارة دولـة فلسطين مجانا بموجـب إذن خاص رقم 88/2025 .

  2. النسخة 2.0 · من 11/09/2025 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1020 تاريخ 01/09/2025, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025