المادة 1
أعفيت الهبة العينية الـمقدمة من مؤسسة AWATAC USA INC. لصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الإستهلاكي الداخلي، من الضريبة على القيمة الـمضافة، ورسم 3% الإضافي ورسوم التأمين 33 .3 والرسوم الـمرفئية وهي عبارة عن مستوعب يحتوي على ألبسة مستعملة، لتوزّع من خلال سـفارة دولـة فلسطين مجانا بموجـب إذن خاص رقم 88/2025 .
السجل · 2 نسخ
-
أعفيت الهبة العينية الـمقدمة من مؤسسة AWATAC USA INC. لصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الإستهلاكي الداخلي، من الضريبة على القيمة الـمضافة، ورسم 3% الإضافي ورسوم التأمين 33 .3 والرسوم الـمرفئية وهي عبارة عن مستوعب يحتوي على ألبسة مستعملة، لتوزّع من خلال سـفارة دولـة فلسطين مجانا بموجـب إذن خاص رقم 88/2025 .
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 1020 تاريخ 01/09/2025, المادة 1, 11/09/2025
عدّلت المادة الأولى من المرسوم رقم ٣٣٥ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٦ (إعفاء هبة عينية مقدمة من مؤسسة AWATAC USA INC لصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من الرسوم والضرائب كافة) لجهة إلغاء الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
والباقي دون تعديل.