Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1075 03/09/2025

إعطاء منحة مالية عن شهر اب من العام ٢٠٢٥ للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين

مرسوم رقم 1075 تاريخ 03/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1075
التاريخ
03/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2666-2667
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1075 تاريخ 03/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية (الصادر بالمرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم ٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٩،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يعطى العسكريون في الخدمة الفعلية منحة مالية عن شهر آب من العام ٢٠٢٥ بقيمة

/١٤,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل. (فقط أربعة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 3، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.

يُعطى المتقاعدون في الأسلاك العسكرية وذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين منحة مالية عن شهر آب من العام ٢٠٢٥ بقيمة /١٢,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.

بعبدا في ٣ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025