المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب ٢٧ – احتياطي الموازنة
الفصل ٢ – احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة ١٩٠ – تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند ١٨ – النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة ١ – احتياطي لنفقات طارئة
النبذة ١ – احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
٤,٤٦٣,٣٨٠,٠٠٠ /ل.ل.
فقط أربعة مليارات وأربعمائة / وأربعماية وثلاثة وستون مليون وثلاثماية وثمانون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب ١٥ – وزارة الاتصالات
الفصل ٤ – المصلحة الادارية المشتركة
الوظيفة ٤٦١ – ادارة وتنمية قطاع الاتصالات
البند ١١ – مواد استهلاكية
الفقرة ٧ – مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة ١ – مياه (بدل مقطوعية)
٤,٤٦٣,٣٨٠,٠٠٠ /ل.ل.
لتسديد فواتير مياه لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عن العام ٢٠٢٤.
فقط أربعة مليارات وأربعمائة / وأربعماية وثلاثة وستون مليون وثلاثماية وثمانون ألف ليرة لبنانية.
المجموع العام | / … ٤,٤٦٣,٣٨٠,٠٠٠ /ل.ل.
فقط أربعة مليارات وأربعمائة / وأربعماية وثلاثة وستون مليون وثلاثماية وثمانون ألف ليرة لبنانية.

