Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1077 03/09/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاتصاات - المصلحة الادارية المشتركة لعام

مرسوم رقم 1077 تاريخ 03/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1077
التاريخ
03/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2679-2680
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1077 تاريخ 03/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع

القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على إقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب ٢٧ – احتياطي الموازنة

الفصل ٢ – احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ – تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ – النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ – احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ – احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٤,٤٦٣,٣٨٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط أربعة مليارات وأربعمائة / وأربعماية وثلاثة وستون مليون وثلاثماية وثمانون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب ١٥ – وزارة الاتصالات

الفصل ٤ – المصلحة الادارية المشتركة

الوظيفة ٤٦١ – ادارة وتنمية قطاع الاتصالات

البند ١١ – مواد استهلاكية

الفقرة ٧ – مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)

النبذة ١ – مياه (بدل مقطوعية)

٤,٤٦٣,٣٨٠,٠٠٠ /ل.ل.

لتسديد فواتير مياه لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عن العام ٢٠٢٤.

فقط أربعة مليارات وأربعمائة / وأربعماية وثلاثة وستون مليون وثلاثماية وثمانون ألف ليرة لبنانية.

المجموع العام | / … ٤,٤٦٣,٣٨٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط أربعة مليارات وأربعمائة / وأربعماية وثلاثة وستون مليون وثلاثماية وثمانون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الإتصالات

الإمضاء: شارل الحاج

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025