Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1079 03/09/2025

الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني عال خاص في طرابلس (قضاء طرابلس) بإسم «معهد دار التربية والتعليم التقني

مرسوم رقم 1079 تاريخ 03/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1079
التاريخ
03/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2668-2669
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1079 تاريخ 03/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 13399 تاريخ 2004/9/25 ورقم 14001 تاريخ 2005/1/17 (الترخيص للمعهد الفني العالي الخاص في طرابلس (قضاء طرابلس) بإسم «معهد دار التربية والتعليم التقني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الخيرية الإسلامية وإسعاف المحتاجين المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/1651 / /6 1651 تاريخ 2024/6/9 والمتضمن طلب إنشاء اختصاصات في معهد فني عال خاص في طرابلس (قضاء طرابلس) بإسم «معهد دار التربية والتعليم التقني»،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رخص للجمعية الخيرية الإسلامية وإسعاف المحتاجين ممثلة بشخص رئيسها إنشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد دار التربية والتعليم التقني» القائم على العقار رقم 13 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني في إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الإختصاص | المستو

الرقابة الصحية وسلامة الغذاء | الأطر الوسطى

المعلوماتية: البرمجة | التنفيذ

الصناعات الغذائية: فرع التصنيع الغذائي | التنفيذ

الفنون الفندقية: الانتاج | التنفيذ

الفنون الفندقية: البيع | التنفيذ

الفنون الفندقية: الحلويات | التنفيذ

طهاه / طاه | التكميل

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

… / ى | الشهادة

الامتياز الفني

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

التكميلية المهنية

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025