المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة
الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
٩٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
فقط تسعون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب ١٧ - وزارة الاعلام
الفصل ١ - الاعلام
الوظيفة ٨٥١ - الادارة والرقابة الخاصة بخدمات الاذاعة والتلفزيون والنشر
البند ١٤ - التحويلات
الفقرة ٦ - الاشتراكات
النبذة ١ - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية
٩٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
لدفع حصة الوكالة الوطنية للإعلام في منظمة وكالات أنباء آسيا OANA عن العام ۲۰۲۳ (۱۰۰۰ $) / (١٠٠٠$) إستنادا الى سعر صرف العملات الأجنبية المعتمد من قبل مصرف لبنان للعام ۲۰۲٥ فيما خص التحويلات الى الخارج.
فقط تسعون مليون ليرة لبنانية.
المجموع العام | ٩۰,۰۰۰,۰۰۰ /ل.ل.
فقط تسعون مليون ليرة لبنانية.

