المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة
الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
٥٣,٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.
فقط ثلاثة وخمسون مليار وأربعة ملايين ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب ١٤ - وزارة الزراعة
الفصل ٢٢٥ - مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية - الدوائر الإدارية والفنية
البند ١٤ - التحويلات
الفقرة ١ - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة ١ - مساهمة للرواتب والأجور
٥٣,٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.
لدفع التعويضات الشهرية المؤقتة والمساعدة المالية للعاملين لديها عن العام ٢٠٢٤ كذلك عن
العام ٢٠٢٥ والتي أقرت بموجب المرسوم رقم ١٤٠٣٣ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٣٠.
فقط ثلاثة وخمسون مليار وأربعة ملايين ليرة لبنانية.
المجموع العام | / … ٥٣,٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.
فقط ثلاثة وخمسون مليار وأربعة ملايين ليرة لبنانية.

