Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1078 03/09/2025

نقل اعتماد من احتياطي لموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - مصحلة الأبحاث العلمية الزراعية - الدوائر الإدارية والفنية لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 1078 تاريخ 03/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1078
التاريخ
03/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2678-2679
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1078 تاريخ 03/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على إقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٥٣,٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط ثلاثة وخمسون مليار وأربعة ملايين ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب ١٤ - وزارة الزراعة

الفصل ٢٢٥ - مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية - الدوائر الإدارية والفنية

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ١ - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة ١ - مساهمة للرواتب والأجور

٥٣,٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

لدفع التعويضات الشهرية المؤقتة والمساعدة المالية للعاملين لديها عن العام ٢٠٢٤ كذلك عن

العام ٢٠٢٥ والتي أقرت بموجب المرسوم رقم ١٤٠٣٣ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٣٠.

فقط ثلاثة وخمسون مليار وأربعة ملايين ليرة لبنانية.

المجموع العام | / … ٥٣,٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط ثلاثة وخمسون مليار وأربعة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الزراعة

الإمضاء: نزار هاني

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025