Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1116 08/09/2025

قبول هبة عينية مقدمة من لسيد ممتاز معرباني لصالح وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة - مكتب القاع

مرسوم رقم 1116 تاريخ 08/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1116
التاريخ
08/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 40, 18/09/2025, ص. 2738
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1116 تاريخ 08/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩ لا سيما المادة ٨٥ منه)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية، المقدمة من السيد ممتاز معرباني لصالح وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة - مكتب القاع وتقدر قيمتها /١,٧٣٥/ د.أ / /١,٧٣٥/د.ا أي ما يعادل /١٥٥,٢٨٢,٠٠٠/ ل.ل / /١٥٥,٢٨٢,٠٠٠/ل.ل (فقط مئة وخمسة وخمسون مليون ومئتان وإثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن أجهزة حاسوب ولوازم مكتبية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025