إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩ لا سيما المادة ٨٥ منه)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية، المقدمة من السيد ممتاز معرباني لصالح وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة - مكتب القاع وتقدر قيمتها /١,٧٣٥/ د.أ / /١,٧٣٥/د.ا أي ما يعادل /١٥٥,٢٨٢,٠٠٠/ ل.ل / /١٥٥,٢٨٢,٠٠٠/ل.ل (فقط مئة وخمسة وخمسون مليون ومئتان وإثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن أجهزة حاسوب ولوازم مكتبية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٨ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر