Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1120 08/09/2025

قبول هبة عينية مقدمة من شركة بيطار انترناشيونال لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة

مرسوم رقم 1120 تاريخ 08/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1120
التاريخ
08/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 40, 18/09/2025, ص. 2747-2748
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1120 تاريخ 08/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ / ٧٧/٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (قانون الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ۲۰۱۹) لاسيما المادة ٨٥ منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة بيطار انترناشيونال لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وهي كناية عن كلفة صيانة السيارات التابعة للوزارة والبالغة قيمتها ۳۳۲۱ دولار اميركي أو /۲۰۷,۷۲۹,٥۰۰/ ل.ل فقط مايتان وسبعة ملايين، وسبعماية وتسعة وعشرون الف وخمسماية/ ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاقتصاد والتجارة

الإمضاء: عامر البساط

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025