إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ / ٧٧/٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (قانون الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ۲۰۱۹) لاسيما المادة ٨٥ منه،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة بيطار انترناشيونال لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وهي كناية عن كلفة صيانة السيارات التابعة للوزارة والبالغة قيمتها ۳۳۲۱ دولار اميركي أو /۲۰۷,۷۲۹,٥۰۰/ ل.ل فقط مايتان وسبعة ملايين، وسبعماية وتسعة وعشرون الف وخمسماية/ ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٨ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: عامر البساط
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر