المادة 1
أُعفي السيد أنطوان أبو رضى مدير عام معرض رشيد كرامي الدولي من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف وزير الاقتصاد والتجارة من أجل الإستعانة به كمستشار له في القضايا المتعلقة بمعرض رشيد كرامي الدولي.
مرسوم رقم 1121 08/09/2025
مرسوم رقم 1121 تاريخ 08/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ٣١٦٩ تاريخ ١٩٧٢/٤/٢٩ وتعديلاته، لا سيما المادة الثالثة منه.
بناء على القانون رقم ٢٧٤ تاريخ ٢٠٢٢/٣/٧ (إعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي)،
بناء على المرسوم رقم ٢٥٥٤ تاريخ ٢٠٠٠/٢/٢٩
(تعيين السيد أنطوان أبو رضى مديراً عاماً لمعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٢ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٥ المتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة - مدير عام معرض رشيد كرامي الدولي،
بناء على اقتراح وزير الإقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣،
يرسم ما يأتي:
أُعفي السيد أنطوان أبو رضى مدير عام معرض رشيد كرامي الدولي من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف وزير الاقتصاد والتجارة من أجل الإستعانة به كمستشار له في القضايا المتعلقة بمعرض رشيد كرامي الدولي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٨ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: عامر البساط
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة