المادة 1
أعفيت من الرسوم المرفئية والبلدية والجمركية بما فيها رسم الحد الأدنى البالغ ٥% ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم المقطوع البالغ ٣%، جميع الهبات الواردة لصالح جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت وذلك لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
مرسوم رقم 1183 11/09/2025
مرسوم رقم 1183 تاريخ 11/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ١٤٥٢٣ تاريخ
٢٠٢٤/١٢/٢٠ المتضمن إعفاء جميع الهبات الواردة لصالح جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت من كافة الضرائب والرسوم المتوجبة،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١،
يرسم ما يأتي:
أعفيت من الرسوم المرفئية والبلدية والجمركية بما فيها رسم الحد الأدنى البالغ ٥% ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم المقطوع البالغ ٣%، جميع الهبات الواردة لصالح جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت وذلك لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١١ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة