Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1184 11/09/2025

قبول هبة مقدمة من السيد الياس يوسف عطيه لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

مرسوم رقم 1184 تاريخ 11/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1184
التاريخ
11/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 40, 18/09/2025, ص. 2743
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1184 تاريخ 11/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٩،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من السيد الياس يوسف عطية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن /٢٤٠٠/ سهم من العقار رقم /٤٠٧٢/ الذي تبلغ مساحته ٨٨٩ م٢ و/٢٤٠٠/ سهم من العقار رقم /٤٠٨٦/ الذي تبلغ مساحته ١٧٧م٢ من منطقة بعبدا العقارية، وتقدّر قيمتها بحوالي /٨٠٠،٠٠٠/د.أ أي ما يوازي /٧١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل (واحد وسبعون ملياراً وستماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١١ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025