Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1187 11/09/2025

تسليم مواطن الماني الى السلطات القضائية في جمهورية المانيا الاتحادية

مرسوم رقم 1187 تاريخ 11/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1187
التاريخ
11/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 40, 18/09/2025, ص. 2721-2722
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1187 تاريخ 11/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بسبب عدم قيام معاهدة لها قوة القانون ترعى أحكام الإسترداد وتبادل المجرمين بين الدولة اللبنانية وجمهورية المانيا الاتحادية، فإنه يقتضي النظر بطلب الاسترداد على ضوء احكام المواد ٣٠ وما يليها من قانون العقوبات اللبناني،

وحيث انه بإنتفاء الإختصاص التشريعي للدولة المطلوب منها الاسترداد والمحدد في المادة /٣٢/ من قانون العقوبات اللبناني التي لا تبيح الاسترداد في الجرائم الداخلة ضمن نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد /١٥/ الى /١٧/ ونهاية الفقرة الاولى من المادة /١٨/ والمواد /١٩/ الى /٢١/ عقوبات، فإن الصلاحية الاقليمية والذاتية والشخصية للمحاكم منتفية طالما أن المطلوب استرداده ليس لبنانيا وطالما ان الجرائم ليست من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار اليها اعلاه ولم يرتكبها على الاراضي اللبنانية، ووقعت جميعها في المانيا.

وحيث أن شرط التجريم المزدوج للافعال المطلوب الاسترداد من اجلها متوفر باعتبار ان جريمة الاحتيال معاقب عليها في الشريعة الالمانية وفي القانون اللبناني سندا لاحكام المادة ٦٥٥ من قانون العقوبات اللبناني.

وحيث ان العقوبة المنصوص عنها في شريعة الدولة اللبنانية ليست مخالفة للانتظام العام،

وحيث يتبين ان وقائع القضية المحكوم بها في لبنان تختلف عن وقائع القضايا موضوع ملف الاسترداد الراهن وهي غير مشمولة به،

وحيث انه بالتالي تكون جميع الشروط القانونية المفروضة للموافقة على طلب الاسترداد متوفرة، بالاستناد الى القضايا موضوع طلب الاسترداد الراهن وغير المشمولة بالطلب الصادر بمقتضاه الحكم النهائي الصادر عن محكمة الجنايات في بيروت برقم قرار ٢٠٢٥/٢٢٤ رقم نيابة ٢٠٢٣/٧٢٦٧ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٤ موضوع قرار رد طلب التسليم السابق،

بناء على ملف الإسترداد الوارد من السلطات القضائية في جمهورية المانيا الاتحادية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/١٩٩٩ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥،

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣٢٩٨/أ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٧،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يسلم الى السلطات القضائية في جمهورية المانيا الاتحادية المواطن الالماني كارستن ماتيس ميرش Carsten Mattias Mirsch المطلوب اليها بموجب امر القاء قبض صادر بحقه عن المحكمة الابتدائية في ميونخ بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١١ في القضية رقم ER VII GS 1797/25 بجرم الاحتيال.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١١ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025