إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٩
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد نضال حسين صلح الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز بعلبك الاقليمي، بلغت قيمتها /٧٢٨,٠٨٢,٥٠٠/ ل.ل (سبعمائة وثمانية وعشرون مليوناً وإثنان وثمانون الفاً وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن معدات متنوعة «جدول مرفق ربطا».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٢ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
جدول مرفق بالمرسوم رقم ١١٩٦
تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٢
معدات متنوعة
الشرح | الكمية
مولد كهرباء ديزل KD 6700 Diesel | ١
خراطيم 1 ½ × 30M | ٦
كاسك | ١٠
لمبة رأس 10 watt 300 Lumens | ٦
كفوف | ١٠
فرشة اسفنج | ٢٨
مخدة | ٢٨
وجه مخدة | ٢٨
بطانية | ٢٨
بوط رانجر قياسات متنوعة | ٢٣
بدلات قياسات متنوعة | ٣٥
طفاية بودرة portable ABC 40% 6kg | ٢