Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1192 12/09/2025

نقل مستشار في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الإدارة المركزية وتعيينه رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الجمهورية الفدرالية البرازيلية

مرسوم رقم 1192 تاريخ 12/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/09/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1192
التاريخ
12/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 40, 18/09/2025
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1192 تاريخ 12/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)، ولا سيما المادة ١٦ منه

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على المرسوم رقم ٥٥٤٠ تاريخ ٢٠١٩/٨/٢٩ (مناقلات في الفئة الثانية في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين) ومن بينهم السيد الياس أنور نقولا.

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٥٩٠ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٥

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم ٢٦ بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦

يرسم ما يأتي:

المادة 1

نقل السيد الياس انور نقولا، (رقمه الضريبي ١٥٥٠٦٦٤)، المستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، من مركز عمله الحالي في الإدارة المركزية، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الجمهورية الفدرالية البرازيلية (مركز شاغر)، على ان بتقاضي السيد نقولا، الراتب المقابل لدرجته في الجدول رقم ١٥ - الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ المخصص لسلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي في الفئة الثانية، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٢ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025