المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب ۲۷ - احتياطي الموازنة
الفصل ۲ - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند ۱۸ - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة ۱ - إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة ۱ - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.
فقط ثلاثماية وخمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب ۳ - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل ١٤ - ادارة الاحصاء المركزي
الوظيفة ۱۲۲ - تخطيط واحصاء
البند ۱۱ - مواد استهلاكية
الفقرة ٧ - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة ٣ - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية)
٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.
فقط ثلاثماية وخمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية
المجموع العام | / … ٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.
فقط ثلاثماية وخمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية
