Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1188 12/09/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - دوائر الافتاء لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 1188 تاريخ 12/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1188
التاريخ
12/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 40, 18/09/2025, ص. 2719-2720
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1188 تاريخ 12/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٩٤٣,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط تسعماية وثلاثة وأربعون مليون ليرة لبنانية

وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر

الى الجزء الاول

الباب ٣ - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل ٥ - دوائر الإفتاء

الوظيفة ٨١٠ - الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان

البند ١١ - مواد استهلاكية

الفقرة ٢ - لوازم ادارية

النبذة ٤ - محروقات وزيوت للمولدات

٤١٢,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط أربعماية وإثنا عشر مليون ليرة لبنانية

الفقرة ٣ - نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة ١ - محروقات سائلة

٤٤١,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط أربعماية وواحد وأربعون مليون ليرة لبنانية

الجزء الثاني (أ)

الباب ٣ - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل ٥ - دوائر الافتاء

الوظيفة ٨١٠ - الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان

البند ٢٢٨ - صيانة

الفقرة ٨ - صيانة وسائل النقل

النبذة ١ - صيانة وسائل النقل

٩٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط تسعون مليون ليرة لبنانية

المجموع العام … / | ٩٤٣,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط تسعماية وثلاثة وأربعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٢ أيلول ١٩٩٥ / ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025