المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب ۲۷ - احتياطي الموازنة
الفصل ۲ - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند ۱۸ - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة ۱ - إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة ۱ - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/۹۰,۰۰۰,۰۰۰/ / ل.ل.
فقط تسعون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب ۳ - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل ۱۳ - الهيئة العليا للتأديب
الوظيفة ١٤٢ - مراقبة إدارية
البند ۱۱ - مواد استهلاكية
الفقرة ٢ - لوازم ادارية
النبذة ٥ - محروقات وزيوت للتدفئة
٩٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
فقط تسعون مليون ليرة لبنانية
المجموع العام ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.
فقط تسعون مليون ليرة لبنانية

