إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم ١٤٣٦ تاريخ ١٩٥٠/٣/٢٣ (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم ٩٤٠٨ تاريخ ١٩٩٦/١٠/١٥،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عبير خضر عباس والمسجل بالرقم ١٢/٢٩٠٠ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٦ والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل في منطقة شدرا - مشتى حسن - مشتى حمود العقارية (قضاء عكار) بإسم «مدرسة النخبة الدولية».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
أجيز للسيدة عبير خضر عباس المولوده عام ١٩٧٥ في عيدمون (قضاء عكار) بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، وللتقوية في بعض المواد وتعليم اللغات والكمبيوتر والرسم والموسيقى، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /١٢٠/ من منطقة شدرا - مشتى حسن - مشتى حمود العقارية (قضاء عكار) بإسم «مدرسة النخبة الدولية».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٧ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي