Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1229 17/09/2025

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في شدرا - مشتى حسن - مشتى حمود (قضاء عكار)

مرسوم رقم 1229 تاريخ 17/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1229
التاريخ
17/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2763
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1229 تاريخ 17/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم ١٤٣٦ تاريخ ١٩٥٠/٣/٢٣ (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم ٩٤٠٨ تاريخ ١٩٩٦/١٠/١٥،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عبير خضر عباس والمسجل بالرقم ١٢/٢٩٠٠ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٦ والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل في منطقة شدرا - مشتى حسن - مشتى حمود العقارية (قضاء عكار) بإسم «مدرسة النخبة الدولية».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أجيز للسيدة عبير خضر عباس المولوده عام ١٩٧٥ في عيدمون (قضاء عكار) بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، وللتقوية في بعض المواد وتعليم اللغات والكمبيوتر والرسم والموسيقى، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /١٢٠/ من منطقة شدرا - مشتى حسن - مشتى حمود العقارية (قضاء عكار) بإسم «مدرسة النخبة الدولية».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٧ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025