Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1247 18/09/2025

تعيين الدكتور أنطوان شقير مدير عام رئاسة الجمهورية رئيسا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة

مرسوم رقم 1247 تاريخ 18/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1247
التاريخ
18/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2733-2734
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1247 تاريخ 18/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٤ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على المرسوم رقم ٨٣٣٧ تاريخ ١٩٦١/١٢/٣٠ وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على المرسوم رقم ٥٩١٩ تاريخ ٢٠١١/٧/٢٢ (تعيين مدير عام لرئاسة الجمهورية - الدكتور أنطوان جورج شقير)،

وبما أن رئيس إدارة الموظفين السيدة جاكلين يعقوب بطرس أحيلت على التقاعد لبلوغها السن القانوني، ولما كان شغور مركز رئيس إدارة الموظفين من شأنه أن يُعرقل انعقاد هيئة مجلس الخدمة المدنية،

بناء لإنهاء رئيسة مجلس الخدمة المدنية المؤرخ بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٦، / ٢٠٢٥/٩/١٦،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٧، / ٢٠٢٥/٩/١٧،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عُيّنَ الدكتور أنطوان شقير، مدير عام رئاسة الجمهورية، رئيسا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة وذلك لحين تعيين الأصيل، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدّة تعيينه بالوكالة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٨ أيلول ٢٠٢٥ الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر بعبدا في ١٨ أيلول ٢٠٢٥ الإمضاء: جوزاف عون

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 92.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025