إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٠٦/١٢ (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم ٤٣١ تاريخ ٢٠٠٢/٠٧/٢٢ (تنظيم قطاع خدمات الإتصالات على الأراضي اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم ١٤٢٦٤ تاريخ ٢٠٠٥/٠٣/٠٤ (التنظيم الإداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات)،
بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ (رفع الحد الادنى للرواتب والأجور وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي....)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٢ تاريخ ٢٠٢٥/٠٩/١١،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٦٨٥ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٢،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٦
يرسم ما يأتي:
رُفعت السيدة رجاء محمود شريف، (الرقم المالي ٢/٢١٥) مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية، الى الفئة الأولى في الملاك الإداري العام وعُينت في الدرجة الأولى من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون رقم ٢٠١٧/٤٦ مع حفظ حقها في الأقدمية المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم ٢٠١٧/٤٦.
وضعت السيدة رجاء محمود شريف خارج الملاك الإداري العام من أجل تعيينها عضواً متفرغاً في الهيئة المنظمة للاتصالات لمدة خمس سنوات.
تقدم السيدة رجاء محمود شريف المشمولة بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من
تاريخ توليلها الوظيفة وفقا للأصول تصريحاً أولاً تبين فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لها ولزوجها وأولادها القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر