Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1296 19/09/2025

رفيع مديرة المحاسبة العامة في ملاك مديرية المالية العامة في وزارة المالية الى الفئة الأولى في الملاك الإداري العام، ووضعها خارج الملاك من أجل تعيينها عضواً متفرغاً في الهيئة المنخلمة للاتصالات

مرسوم رقم 1296 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1296
التاريخ
19/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2756-2757
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1296 تاريخ 19/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٠٦/١٢ (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم ٤٣١ تاريخ ٢٠٠٢/٠٧/٢٢ (تنظيم قطاع خدمات الإتصالات على الأراضي اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم ١٤٢٦٤ تاريخ ٢٠٠٥/٠٣/٠٤ (التنظيم الإداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات)،

بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ (رفع الحد الادنى للرواتب والأجور وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي....)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٢ تاريخ ٢٠٢٥/٠٩/١١،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٦٨٥ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٢،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٦

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رُفعت السيدة رجاء محمود شريف، (الرقم المالي ٢/٢١٥) مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية، الى الفئة الأولى في الملاك الإداري العام وعُينت في الدرجة الأولى من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون رقم ٢٠١٧/٤٦ مع حفظ حقها في الأقدمية المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم ٢٠١٧/٤٦.

المادة 2

وضعت السيدة رجاء محمود شريف خارج الملاك الإداري العام من أجل تعيينها عضواً متفرغاً في الهيئة المنظمة للاتصالات لمدة خمس سنوات.

المادة 3

تقدم السيدة رجاء محمود شريف المشمولة بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من

تاريخ توليلها الوظيفة وفقا للأصول تصريحاً أولاً تبين فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لها ولزوجها وأولادها القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025