Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1266 19/09/2025

مناقلات في الفئة الثانية في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين

مرسوم رقم 1266 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1266
التاريخ
19/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2740-2741
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1266 تاريخ 19/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على المرسوم رقم ١٨٣٨ تاريخ ٢٠١٧/١١/٢٣ (مناقلات في الفئة الثانية في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٦٩٤ تاريخ ٢٠١٧/٩/١٢، / ٢٠٢٥/٩/١٢،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

نقل السيد زياد أحمد طعان (رقمه الضريبي ١٤٢٤٠١٨)، المستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من مركز عمله الحالي في سفارة لبنان لدى الجمهورية الفرنسية الى قنصلية لبنان العامة في ميلانو دون تعديل في الراتب (مركز شاغر)، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

نقل كل من المستشارين الآتية اسماؤهم ادناه، من مركز عمله في الخارج الى الادارة المركزية دون تعديل في الرتبة على ان يستمر بتقاضي راتبه المدرج على الجدول رقم ١٥ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ دون سائر التعويضات الملحقة به والتي يستفيد منها أثناء عمله في الخارج وذلك للمدة القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، وعلى أن يتقاضى بعد إنقضاء هذه المدة الراتب المقابل لدرجته في الجدول رقم -٣- الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج:

الاسم والشهرة | الرقم الضريبي

شربل رزق الله معكرون | ١٤٢٣٨٩٦

رودي بطرس القزي | ١٤٢٢٩٩٥

مروان انطانيوس فرنسيس | ١٤٢٣٠٥٣

رانيا فيصل عبدالله | ١٤٢٣٠١٦

المادة 3

يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

مركز العمل الحالي

قنصلية لبنان العامة في سدني

قنصلية لبنان العامة في ساو باولو

سفارة لبنان لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

سفارة لبنان لدى الجمهورية الهيلينية

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025