Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1285 19/09/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام - تلفزيون لبنان - الاعلام لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 1285 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1285
التاريخ
19/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2794-2795
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1285 تاريخ 19/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمول به)،

بناء على إقتراح وزير الاعلام ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب ۲۷ - احتياطي الموازنة

الفصل ۲ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ۱۸ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ۱ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ۱ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ / /ل.ل.

فقط عشرون مليار ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب ۱۷ - وزارة الاعلام

الفصل ۲۲۹ - تلفزيون لبنان - الاعلام

الوظيفة ٨٥٣ - تمويل الخدمات

البند ۱۲ - خدمات استهلاكية

الفقرة ٥ - تأمين

النبذة ۱ - تأمين

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ / /ل.ل.

لتغطية كلفة التأمين الصحي لعام ٢٠٢٥ لموظفي شركة تلفزيون لبنان وتأمينات المباني وسيارات SNG.

فقط عشرون مليار لبنانية

المجموع العام | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ … / / /ل.ل.

فقط عشرون مليار ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۱۹ أيلول ۲۰۲٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاعلام

الإمضاء: بول مرقص

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025