Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1287 19/09/2025

تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي

مرسوم رقم 1287 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1287
التاريخ
19/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2734-2735
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1287 تاريخ 19/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

تعيين رئيس وأعضا

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ١٧٨ تاريخ ٢٨/

المواد ٤، ٥ و٦ منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

المادة 1

عُيّن رئيس وأعضاء

وذلك لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجد

القاضي جوزف تامر

السيدة دانا أمين حيدر

السيد مروان جوهر

العقيد أيمن مشموشي

السيدة ماري تريز مطر

السيدان داني جورج فاضل ومحمد علي

مرسوم رقم ١٢٨٧

ء مجلس إدارة الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب

للاستخدام الطبي والصناعي

/٥/٢٠٢٠ (الترخيص برزاعة القنب للاستخدام الطبي والصناعي)، لا سيما

،" / ء،

٢٠٢٥/٧/١

يرسم ما يأتي:

مجلس إدارة الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي

يد، وفقاً للتالي:

ممثل وزارة العدل

ممثلة وزارة الزراعة

ممثل وزارة الصناعة

بصفته رئيساً لمكتب مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية والبلديات (عضو حكمي)

بصفتها رئيسة لدائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة (عضو حكمي)

… / ي مروّه | إختصاصيان في كلّ من موضوع النباتات الطبية والصناعات الصيدلانية والصناعات المتصلة بنبتة القنب

على أن يتولّى السيد داني جورج فاضل رئاسة مجلس الإدارة.

المادة 2

يقدّم كل من السادة المذكورين أعلاه المشمولين بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليهم الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبينون فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير الصحة العامة

الإمضاء: ركان ناصر الدين

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

وزير الزراعة

الإمضاء: نزار هاني

وزير الصناعة

الإمضاء: دجو عيسى الخوري

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025