Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1252 19/09/2025

تأيف المجلس العدلي

مرسوم رقم 1252 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1252
التاريخ
19/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2736-2737
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1252 تاريخ 19/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم ٣٢٨ بتاريخ ٢٠٠١/٨/٢ (اصول المحاكمات الجزائية)، لا سيما المادة ٣٥٧ منه،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٠،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يؤلف المجلس العدلي من القضاة السادة:

سهيل عبود | الرئيس الأول لمحكمة التمييز

سهير الحركة | رئيسة الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز

اسامة منيمنة | رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز

جانيت حنا | رئيسة الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز

كلنار سماحة | رئيسة الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز

فادي صوان | رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز

حبيب رزق الله | رئيس الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز

ندى دكروب | رئيسة الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز

رندا حروق | رئيسة الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز

فادي العريضي | مستشار لدى غرفة في محكمة التمييز

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۱۹ أيلول ۲۰۲٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

، رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

رئيساً

عضو أصيل

عضو أصيل

عضو أصيل

عضو أصيل

عضو احتياطي

عضو احتياطي

عضو احتياطي

عضو احتياطي

عضو احتياطي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025