المادة 1
عينت السيدة رشا ذيب لزيق، مفتش عمل من الفئة الثالثة في ملاك وزارة العمل، رقمها الآلي ٣٥٠٨٠٩٩، مفوض حكومة لدى مجل العمل التحكيمي في محافظة النبطية (مركز شاغر).
مرسوم رقم 1327 19/09/2025
مرسوم رقم 1327 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ ١٩٤٦/٩/٢٣، لا سيما المادة ٧٧ منه، المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ٣٥٧٢ تاريخ ١٩٨٠/١٠/٢١ (نزاعات العمل الفردية والنزاعات
الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي)،
بناء على المرسوم رقم ٦٣٠٤ تاريخ ٢٥/تشرين الأول/١٩٧٣ تحديد عدد الغرف في مجالس العمل التحكيمية،
بناء على المرسوم رقم ٦٦٢ تاريخ ١٩٨٣/٦/٣ (تحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية في المحافظات الخمس)،
بناء على المرسوم رقم ٥٣٨٦ تاريخ ١٩٨٨/٩/٢٢ (تعيين مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية)،
بناء على المرسوم رقم ٩٠٣٨ تاريخ ١٩٩٦/٨/٢٩ (تحديد التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديها)،
وبسبب احالة السيد علي مكة، مفوض الحكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة النبطية، الى التقاعد لبلوغه السن القانونية،
بناء على اقتراح وزير العمل،
يرسم ما يأتي:
عينت السيدة رشا ذيب لزيق، مفتش عمل من الفئة الثالثة في ملاك وزارة العمل، رقمها الآلي ٣٥٠٨٠٩٩، مفوض حكومة لدى مجل العمل التحكيمي في محافظة النبطية (مركز شاغر).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العمل
الإمضاء: محمد حيدر
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة