Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1337 19/09/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - المديرية العامة للصحة لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 1337 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1337
التاريخ
19/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2790
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1337 تاريخ 19/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (اعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمول به)،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠/ ل.ل. الى الجزء ١ - الأول الباب ١٢ - وزارة الصحة العامة الفصل ١ - المديرية الصحة العامة الوظيفة ٧٣٢ - الخدمات العامة الخاصة بالاستشفاء الخاص البند ١٦ - نفقات مختلفة الفقرة ٧ - نفقات استشفاء النبذة ١ - نفقات استشفاء /٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠/ ل.ل. - نفقات استشفاء في القطاعين العام والخاص (لتغطية نفقات الاستشفاء لمرضى جرحى الحرب والنازحين) فقط ثلاثماية مليار ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الصحة العامة

الإمضاء: ركان ناصر الدين

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025