Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1338 19/09/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - المستشفيات الحكومية - مديرية الصحة العامة لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 1338 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1338
التاريخ
19/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2790-2791
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1338 تاريخ 19/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه.

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (اعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمول به)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٢,٢٣٧,٥٠٠,٠٠٠ / ل.ل.

فقط ألفان ومائتان وسبعة وثلاثون مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب ۱۲ - وزارة الصحة العامة

الفصل ۱ - مديرية الصحة العامة

الوظيفة ۷۳۲ - الخدمات العامة الخاصة بالاستشفاء الخاص

البند ١٦ - نفقات مختلفة

الفقرة ٧ - نفقات استشفاء

النبذة ۱ - نفقات استشفاء

٢,٢٣٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

نفقات إستشفاء في القطاعين العام والخاص

فقط ألفان ومائتان وسبعة وثلاثون مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

من الجزء الأول

الباب ۲۷ - احتياطي الموازنة

الفصل ۲ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ۱۸ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ۱ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ۱ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٤٤٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط أربعمائة / أربعماية وسبعة وأربعون مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب ۱۲ - وزارة الصحة العامة

الفصل ۲۲۲ - المستشفيات الحكومية - مديرية الصحة العامة

الوظيفة ۷۳۱ - الخدمات العامة الخاصة بالاستشفاء العام

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ۱ - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة ۳ - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

٤٤٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

تفعيل وتجديد المستشفيات الحكومية وتأهيل العاملين فيها،

فقط أربعمائة / أربعماية وسبعة وأربعون مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

المجموع العام | ٢,٦٨٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط ألفان وستماية وخمسة وثمانون مليار ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۱۹ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الصحة العامة

الإمضاء: ركان ناصر الدين

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025