الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز عيدمون
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز عيدمون بلغت قيمتها /٣١٣.٢٥٠.٠٠٠/ ل.ل ثلاثماية وثلاثة عشر مليوناً ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن صيانة المستلزمات الموجودة في المركز وفقا للجدول المرفق.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المستلزمات | العدد
سخان مياه | ١
الواح طاقة شمسية | ٤
براد | ١
غاز | ١
فراش | ٤
خزانات | ٤
طقم صالون | ١