المادة 1
رخص للسيد «حازم كميل يونان» وولديه القاصرين «راي حازم يونان» و«دولتشي حازم يونان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصربية.
مرسوم رقم 1314 19/09/2025
مرسوم رقم 1314 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 02/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «حازم كميل يونان» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/٦٢٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٠ والوارد بواسطة دائرة نفوس لبنان الجنوبي بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٤ تحت رقم ٩٩٦ والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية له
ولولديه القاصرين «راي حازم يونان» و«دولتشي حازم يونان» للحصول على الجنسية الصربية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «حازم كميل يونان» وولديه القاصرين «راي حازم يونان» و«دولتشي حازم يونان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصربية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة