Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1348 29/09/2025

بيع فضلتي لعقار رقم ١٣٥١٧ و١٣٥١٨ من منطقة كفردبيان العقارية، قضاء كسروان

مرسوم رقم 1348 تاريخ 29/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 09/10/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1348
التاريخ
29/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 43, 09/10/2025, ص. 2967
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1348 تاريخ 29/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم ٢٦/٢٧٥، / ٢٧٥/٢٦، تاريخ ١٩٢٦/٥/٢٥ (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة ٨٠ منه،

بناء على المرسوم رقم ٣٤٧٣ تاريخ ٢٠١٦/٥/١٢ إسقاط قسمين من الأملاك العمومية النهرية (قناتي ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية وإستبدالهما بقناتين خرسانيتين حديثتين.

بناء على كتابي المستدعية ناديا الياس المختار عبد الله المسجلين لدى المديرية العامة للشؤون العقارية تحت الرقم ٢٠١٧/٤٢٣١ تاريخ ٢٠١٧/٧/٦ والرقم ١٣٦٨ تاريخ ٢٠١٨/٢/٢٢

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ ٢٠٢٤/٩/٣ والموافق عليه من قبل وزير المالية بالإحالة رقم ١٢٩٧ الصادرة بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٥

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بالقرار رقم ١٧/ر.م/غ٤ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٠

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يباع من السيدة ناديا الياس المختار عبدالله مالكة العقارات الملاصقة فضلة عقاري الدولة رقم ١٣٥١٧ و١٣٥١٨ من منطقة كفردبيان العقارية، قضاء كسروان البالغة مساحة كل منهما على التوالي /٣٦٤/م.م. و/٣٩٣/م.م بسعر /٤٤,٨٠٠,٠٠٠/ل.ل للمتر المربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /٣٣,٩١٣,٦٠٠,٠٠٠/ل.ل (ثلاثة وثلاثون مليار وتسعمئة وثلاثة عشر مليون وستمئة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025