Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1354 29/09/2025

قبول ثلاث هبات عينية مقدمة لصالح مؤسسة مياه البقاع

مرسوم رقم 1354 تاريخ 29/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 09/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1354
التاريخ
29/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 43, 09/10/2025, ص. 2979-2980
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1354 تاريخ 29/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع رقم ٨٢ تاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٧، / ٢٠٢٥/٦/٢٧،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٩ / ٢٠٢٥/٩/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبات العينية المقدمة لصالح مؤسسة مياه البقاع، وفقا للآتي:

- من جمعية Save The Children تتعلق بتركيب نظام الطاقة الشمسية في بلدة عانا بقوة ١٤٠ كيلووات، لتشغيل مضخة البئر باستخدام ٢٥٦ لوحاً، بالإضافة الى الصيانة الميكانيكية للشبكة وتشمل الهبة إعداد الدراسة الفنية والتقنية الكاملة والاشراف على التنفيذ من قبل شركات متخصصة على أن تكون القيمة التقديرية غير النهائية /١٥٠,٠٠٠/$ (ما يعادل وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد مبلغ /١٣,٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل (ثلاثة عشر مليارا واربعمائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية)

- من منظمة ACF، وهي عبارة عن تركيب نظام طاقة شمسية لتشغيل محطة ضخ المياه في بلدة تل ذنوب قضاء البقاع الغربي والممول من الاتحاد الأوروبي بمبلغ وقدره /١١١,٣٧٥/$ (ما يعادل وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد مبلغ /٩,٩٦٨,٠٦٢,٥٠٠/ل.ل (تسعة مليارات وتسعماية وثمانية وستون مليونا واثنان وستون الفا وخمسماية ليرة لبنانية).

- من منظمة ACF، وهي عبارة عن تجهيزات للمخازن تشمل (كابل كهربائي بطول ٤٥٨م، قساطل بلاستيك قطر ٦٣مم بطول ٢٥٨٢م، / ٢٠٨٢م، قساطل بلاستيك قطر ٩٠مم بطول ١٦٢٣م) والممول من الإتحاد الأوروبي بمبلغ وقدره /٦٠,٧٤٦/$ (ما يعادل وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد مبلغ /٥,٤٣٦,٧٦٧,٠٠٠/ل.ل (خمسة مليارات وأربعمائة وستة وثلاثون مليونا وسبعمائة وسبعة وستون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025