إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ٢٥/٦/١٩٧٧ / ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩)، لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على الكتاب الهبة العينية المقيدة بشروط الواهب المقدمة من شركة رايزور كابيتال وسمارتر اوتوميشين لتجارة البرامج ش.ذ.م.م. لصالح وزارة السياحة والمسجلة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩ تحت رقم ٢٣٠٥/١ وهي عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي لتجربة السياحة.
بناء على اقتراح وزيري السياحة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقيدة بشروط الواهب المقدمة من شركة رايزور كابيتال وسمارتر اوتوميشين لتجارة البرامج ش.م.م لصالح وزارة السياحة بتاريخ ٣٠ تموز ٢٠٢٥ وهي عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي لتجربة السياحة بقيمة ١٢٨٠٠٠ دولار امريكي (ماية وثمانية وعشرون الف دولار أمريكي). أي ما يعادل /١١,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل / /١١,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل (احد عشر مليارا وأربعمئة وستة وخمسون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣٠ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير السياحة
الإمضاء: لورا الخازن لحود
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر