Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1407 30/09/2025

قبول هبة عينية مقدمة من شركة رايزور كابيتال وسمارتر اوتوميشين لتجارة البرامج ش.م.م — لصالح وزارة السياحة

مرسوم رقم 1407 تاريخ 30/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 09/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1407
التاريخ
30/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 43, 09/10/2025, ص. 2992-2993
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1407 تاريخ 30/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ٢٥/٦/١٩٧٧ / ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩)، لا سيما المادة ٨٥ منه،

بناء على الكتاب الهبة العينية المقيدة بشروط الواهب المقدمة من شركة رايزور كابيتال وسمارتر اوتوميشين لتجارة البرامج ش.ذ.م.م. لصالح وزارة السياحة والمسجلة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩ تحت رقم ٢٣٠٥/١ وهي عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي لتجربة السياحة.

بناء على اقتراح وزيري السياحة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقيدة بشروط الواهب المقدمة من شركة رايزور كابيتال وسمارتر اوتوميشين لتجارة البرامج ش.م.م لصالح وزارة السياحة بتاريخ ٣٠ تموز ٢٠٢٥ وهي عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي لتجربة السياحة بقيمة ١٢٨٠٠٠ دولار امريكي (ماية وثمانية وعشرون الف دولار أمريكي). أي ما يعادل /١١,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل / /١١,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل (احد عشر مليارا وأربعمئة وستة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣٠ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير السياحة

الإمضاء: لورا الخازن لحود

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025