Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1476 30/09/2025

قبول هبة عينية مقدمة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN—Habitat لصالح المجلس الوطني للبحوث العلمية

مرسوم رقم 1476 تاريخ 30/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 09/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1476
التاريخ
30/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 43, 09/10/2025, ص. 2955
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1476 تاريخ 30/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat / –UN Habitat وبتمويل من وزارة البيئة الألمانية لصالح المجلس الوطني للبحوث العلمية - المركز الوطني لعلوم البحار بقيمة /١٥٨,٠٠٠/ د.أ أي ما يعادل /١٤,١٤١,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل / /١٤,١٤١,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل (أربعة عشر مليارا ومئة وواحد وأربعون مليون ليرة لبنانية)، وذلك لتنفيذ أنشطة توعية تهدف الى الحد من تلوث مياه البحر على طول الساحل اللبناني، لا سيما الناتج عن رمي النفايات والمواد البلاستيكية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣٠ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025