إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat / –UN Habitat وبتمويل من وزارة البيئة الألمانية لصالح المجلس الوطني للبحوث العلمية - المركز الوطني لعلوم البحار بقيمة /١٥٨,٠٠٠/ د.أ أي ما يعادل /١٤,١٤١,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل / /١٤,١٤١,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل (أربعة عشر مليارا ومئة وواحد وأربعون مليون ليرة لبنانية)، وذلك لتنفيذ أنشطة توعية تهدف الى الحد من تلوث مياه البحر على طول الساحل اللبناني، لا سيما الناتج عن رمي النفايات والمواد البلاستيكية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣٠ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر