المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة
الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
٧١٦,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.
فقط سبعماية وستة عشر مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب ١٥ - وزارة الاتصالات
الفصل ٣ - المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات
الوظيفة ٤٦١ - ادارة وتنمية قطاع الاتصالات
البند ١٤ - التحويلات
الفقرة ١ - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة ٣ - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية
٧١٦,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.
مساهمة «لشركة اتصالات لبنان» «liban Telecom» من اجل التعاقد مع مكتب تدقيق ومحاسبة يتولى مهام مفوض المراقبة الأساسي لمدة سنتين لصالح شركة «اتصالات لبنان ش. م. ل».
فقط سبعماية وستة عشر مليون ليرة لبنانية
المجموع العام | ٧١٦,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.
فقط سبعماية وستة عشر مليون ليرة لبنانية

