إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ١٥/١٢/٢٠٠٠ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ١٠/١٠/٢٠١٨ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ١٦/٦/٢٠٢٥،
يرسم ما يأتي:
أُعفيت من رسوم التأمين والرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي الهبة العينية المقدمة لصالح سفارة فلسطين في لبنان وهي عبارة عن مستلزمات طبية Hearing Equipments 16 pieces - 271.4kg، المرسلة اليها عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وتم استخدامها ضمن مشروع إنساني من قبل مؤسسة «من حقي إسمع»، وتم إدخالها وإستلامها بتاريخ ٩/٥/٢٠٢٥ بموجب إذن خاص رقم ١٠٣٦٠/٢٠٢٥ ضمن الأصول والشروط النظامية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: تمام / نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر