المادة 1
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم ٥١٩ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٠ لتصبح على الشكل التالي:
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة
الفصل ١ - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند ۱۳ - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة ۹ - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة ۱ - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة
١٤,٨٥٧,٢٢٠,٠٠٠ /ل.ل.
فقط أربعة عشر مليار وثمانماية وسبعة وخمسون مليون ومائتان وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب ١٤ - وزارة الزراعة
الفصل ۱ - المديرية الادارية المشتركة
الوظيفة ٤٢١ - الشؤون والخدمات الزراعية
البند ۱۳ - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة ۱ - مخصصات ورواتب
النبذة ۲ - رواتب الموظفين الدائمين
٧.٤٢٧.٤٢٠.٠٠٠ /ل.ل.
فقط سبعة مليارات وأربعمائة / وأربعماية وسبعة وعشرون مليون وأربعمائة / وأربعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية
الفقرة ٣ - تعويضات
النبذة ٣ - تعويض نقل مؤقت
٧,٣٤٥,٨٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
فقط سبعة مليارات وثلاثماية وخمسة وأربعون مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية
الوظيفة ١٠٤١ - تقديمات عائلية
البند ١٥ - منافع اجتماعية
الفقرة ٣ - تعويضات اجتماعية
النبذة ۱ - تعويضات عائلية
٨٤,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
فقط أربعة وثمانون مليون ليرة لبنانية
من الجزء الأول
الباب ۲۷ - احتياطي الموازنة
الفصل ۱ - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند ١٥ - منافع اجتماعية
الفقرة ۹ - تقديمات اخرى
النبذة ۱ - احتياطي للعطاءات
٣٠,١١٠,٣٦٠,٠٠٠ /ل.ل.
فقط ثلاثون مليار ومائة وعشرة ملايين وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب ١٤ - وزارة الزراعة
الفصل ۱ - المديرية الادارية المشتركة
الوظيفة ٤٢١ - الشؤون والخدمات الزراعية
البند ۱۳ - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة ٣ - تعويضات
النبذة ۹ - تعويضات مختلفة
٣٠,١١٠,٣٦٠,٠٠٠ /ل.ل.
فقط ثلاثون مليار ومائة وعشرة ملايين وثمانماية وستون ألف ليرة لبنانية
المجموع العام | ٤٤,٩٦٧,٥٨٠,٠٠٠
فقط أربعة وأربعون مليار وتسعماية وسبعة وستون مليونا وخمسماية وثمانون الف ليرة لبنانية
بدلا من


