Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1529 10/10/2025

تعديل لمادة لثانية من المرسوم رقم ٥١٩ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٠ تعيين حراس أحراج وصيد وأسماك متمرنين في ملاك وزارة الزراعة المديرية العامة للزراعة ونقل الاعتماد اللازم لهذا التعيين

مرسوم رقم 1529 تاريخ 10/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1529
التاريخ
10/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 44, 16/10/2025, ص. 3033-3035
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 519 تاريخ 20/06/2025 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1529 تاريخ 10/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على المرسوم رقم ٥١٩ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٠ (تعيين حراس أحراج وصيد وأسماك متمرنين في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - ونقل الاعتماد اللازم لهذا التعيين)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم ٥١٩ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٠ لتصبح على الشكل التالي:

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ١ - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند ۱۳ - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة ۹ - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة ۱ - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة

١٤,٨٥٧,٢٢٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط أربعة عشر مليار وثمانماية وسبعة وخمسون مليون ومائتان وعشرون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ١٤ - وزارة الزراعة

الفصل ۱ - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة ٤٢١ - الشؤون والخدمات الزراعية

البند ۱۳ - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة ۱ - مخصصات ورواتب

النبذة ۲ - رواتب الموظفين الدائمين

٧.٤٢٧.٤٢٠.٠٠٠ /ل.ل.

فقط سبعة مليارات وأربعمائة / وأربعماية وسبعة وعشرون مليون وأربعمائة / وأربعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية

الفقرة ٣ - تعويضات

النبذة ٣ - تعويض نقل مؤقت

٧,٣٤٥,٨٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط سبعة مليارات وثلاثماية وخمسة وأربعون مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية

الوظيفة ١٠٤١ - تقديمات عائلية

البند ١٥ - منافع اجتماعية

الفقرة ٣ - تعويضات اجتماعية

النبذة ۱ - تعويضات عائلية

٨٤,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط أربعة وثمانون مليون ليرة لبنانية

من الجزء الأول

الباب ۲۷ - احتياطي الموازنة

الفصل ۱ - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند ١٥ - منافع اجتماعية

الفقرة ۹ - تقديمات اخرى

النبذة ۱ - احتياطي للعطاءات

٣٠,١١٠,٣٦٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط ثلاثون مليار ومائة وعشرة ملايين وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ١٤ - وزارة الزراعة

الفصل ۱ - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة ٤٢١ - الشؤون والخدمات الزراعية

البند ۱۳ - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة ٣ - تعويضات

النبذة ۹ - تعويضات مختلفة

٣٠,١١٠,٣٦٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط ثلاثون مليار ومائة وعشرة ملايين وثمانماية وستون ألف ليرة لبنانية

المجموع العام | ٤٤,٩٦٧,٥٨٠,٠٠٠

فقط أربعة وأربعون مليار وتسعماية وسبعة وستون مليونا وخمسماية وثمانون الف ليرة لبنانية

بدلا من

المادة 2

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب ۲۷ - احتياطي الموازنة

الفصل ۱ - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند ١٥ - منافع اجتماعية

الفقرة ۹ - تقديمات اخرى

النبذة ۱ - احتياطي للعطاءات

/٤٤,٩٦٧,٥٨٠,٠٠٠/ل.ل.

فقط أربعة وأربعون مليار وتسعماية وسبعة وستون مليون وخمسماية وثمانون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول:

الباب ١٤ - وزارة الزراعة

الفصل ١ - المديرية الإدارية المشتركة

الوظيفة ٤٢١ - الشؤون والخدمات الزراعية

البند ١٣ - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة ١ - مخصصات ورواتب

النبذة ٢ - رواتب الموظفين الدائمين

/٧,٤٢٧,٤٢٠,٠٠٠/ل.ل

فقط سبعة مليارات وأربعمائة / وأربعماية وسبعة وعشرون مليون وأربعمائة / وأربعماية وعشرون الف ليرة لبنانية

والى:

الباب ١٤ - وزارة الزراعة

الفصل ١ - المديرية الإدارية المشتركة

الوظيفة ٤٢١ - الشؤون والخدمات الزراعية

البند ١٣ - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة ٣ - تعويضات

النبذة ٣ - تعويضات نقل مؤقت

/٧,٣٤٥,٨٠٠,٠٠٠/ل.ل

فقط سبعة مليارات وثلاثماية وخمسة وأربعون مليون وثمانماية الف ليرة لبنانية

والى:

الباب ١٤ - وزارة الزراعة

الفصل ١ - المديرية الإدارية المشتركة

الوظيفة ٤٢١ - الشؤون والخدمات الزراعية

البند ١٣ - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة ٣ - تعويضات

النبذة ٩ - تعويضات مختلفة

/٣٠,١١٠,٣٦٠,٠٠٠/ل.ل

فقط ثلاثون مليار ومائة وعشرة ملايين وثلاثماية وستون الف ليرة لبنانية

والى:

الباب ١٤ - وزارة الزراعة

الفصل ١ - المديرية الإدارية المشتركة

الوظيفة ١٠٤١ - تقديمات عائلية

البند ١٥ - منافع اجتماعية

الفقرة ٣ - تعويضات اجتماعية

النبذة ١ - تعويضات عائلية

/٨٤,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل

فقط أربعة وثمانون مليون ليرة لبنانية

والباقي دون تعديل

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الزراعة

الإمضاء: نزار هاني

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025