Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1524 10/10/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 1524 تاريخ 10/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1524
التاريخ
10/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 44, 16/10/2025, ص. 3007-3008
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1524 تاريخ 10/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٩,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط تسعة مليارات وثمانماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ١ - رئاسة الجمهورية

الفصل ١ - رئاسة الجمهورية

الوظيفة ١١١ - رئاسة الجمهورية

البند ١١ - مواد استهلاكية

الفقرة ١ - لوازم مكتبية

النبذة ١ - قرطاسية للمكاتب

٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

الفقرة ٢ - لوازم ادارية

النبذة ٩ - لوازم ادارية اخرى

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية

البند ١٢ - خدمات استهلاكية

الفقرة ٢ - صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة ١ - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات

٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط مليارا ليرة لبنانية

البند ١٦ - نفقات مختلفة

الفقرة ٤ - وفود ومؤتمرات

النبذة ١ - وفود ومؤتمرات في الداخل

١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط مليار وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

الفقرة ٩ - نفقات شتى

النبذة ٩ - نفقات شتى متنوعة

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط مليار ليرة لبنانية

الجزء الثاني (أ)

الباب ١ - رئاسة الجمهورية

الفصل ١ - رئاسة الجمهورية

الوظيفة ١١١ - رئاسة الجمهورية

البند ٢٢٨ - صيانة

الفقرة ٨ - صيانة وسائل النقل

النبذة ١ - صيانة وسائل النقل

٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية

المجموع العام | ٩,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط تسعة مليارات وثمانماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025