إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١١٩٤٢ تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢١ القاضي بتجديد رخصة مؤسسة One Of One لصاحبتها ميراي رفيق عون للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة One Of One لصاحبتها ميراي رفيق عون، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٧٠٤٩ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢١، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
ينقل مكان الرخصة العائدة لمؤسسة One Of One لصاحبتها ميراي رفيق عون، من مركز محلها القديم القائم على القسمين ٤ و٥ من العقار رقم /١٠٥/ من منطقة جل الديب العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، الى مركز محلها الجديد القائم على القسم رقم ۱۸ من العقار رقم /١٠٥/ من نفس المنطقة العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، ويرخص لها فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، وذلك
ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى