Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1566 13/10/2025

الترخيص بإضافة اسم الى نصوص الترخيص وتغيير اسم معهد فني عال خاص في الدكرمان (قضاء صيدا) بإسم «معهد صيدون للدراسات المهنية» وإنشاء اختصاصات جديدة

مرسوم رقم 1566 تاريخ 13/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 23/10/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1566
التاريخ
13/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 45, 23/10/2025
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1566 تاريخ 13/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 2690 تاريخ 1992/9/19 ورقم 17437 تاريخ 2006/7/11 و1295 تاريخ 2008/5/5 ورقم 6093 تاريخ 2011/8/16 ورقم 9532 تاريخ 2012/12/17 ورقم 935 تاريخ 2017/6/22 ورقم 2210 تاريخ 2018/1/19 (الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في الدكرمان - صيدا (قضاء صيدا) بإسم «معهد صيدون للدراسات المهنية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد قاسم الخطيب المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/3550 تاريخ 2023/9/11 والمتضمن طلب الترخيص بإضافة اسم الى نصوص الترخيص وتغيير اسم معهد فني عالٍ خاص في الدكرمان (قضاء صيدا) بإسم «معهد صيدون للدراسات المهنية» وإنشاء اختصاصات جديدة،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أضيف اسم السيدة سلمى جميل حمدان المولودة سنة 1976 الى نصوص الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «معهد صيدون للدراسات المهنية» القائم على العقار رقم 2063 طابق ثاني علوي من منطقة الدكرمان - صيدا العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

يُعدل اسم المعهد بحيث يصبح «المعهد الفني العالي للعلوم والتكنولوجيا - STI» بدلاً من «معهد صيدون للدراسات المهنية».

المادة 3

يحق للمعهد اسداء التعليم الفني والمهني وفقا لما يلي:

1- إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الإختصاص

علوم مختبرات الاسنان | الاطر

مصور اشعة | الاطر

علوم مخبرية طبية | الاطر

العناية التمريضية | الأطر

مصور أشعة | الأطر

التربية الحضانية والإبتدائية | الأطر

علوم مخبرية طبية | الأطر

مساعدة طبية للأسنان | التنفيذ

العناية التمريضية | التنفيذ

محاسب مساعد | التكميل

مساعد ممرض | التكميل

2- إختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

اخصائي مصور اشعة

اخصائي فني اسنان

مساعد صحي

رعاية مسن

تزيين الشعر الرجالي

الخدمة الفندقية

اخصائي تمديدات صحية

مساعد صيدلي

مساعدة طبية للأسنان

اخصائي فني مختبرات طبية

مساعدة حاضنة اطفال

تزيين الشعر النسائي

اللغة الانكليزية

المستوى | الشهادة

العليا | الاجازة الفنية

العليا | الاجازة الفنية

العليا | الاجازة الفنية

الوسطى | الإمتياز الفني

الوسطى | الإمتياز الفني

الوسطى | الإمتياز الفني

الوسطى | الإمتياز الفني

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

التكميلية المهنية

التكميلية المهنية

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025