Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1567 13/10/2025

الترخيص بإلغاء اختصاصات وإنشاء اختصاصات اخرى في معهد فني خاص في القبه - الشويفات (قضاء عاليه) بإسم «مركز الشويفات المهني»

مرسوم رقم 1567 تاريخ 13/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 23/10/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1567
التاريخ
13/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 45, 23/10/2025, ص. 3088-3090
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1567 تاريخ 13/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 8492 تاريخ 1996/6/1 ورقم 624 تاريخ 2008/10/27 ورقم 8711 تاريخ 2012/8/17 ورقم 10358 تاريخ 2013/5/27 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في القبة - الشويفات (قضاء عاليه) بإسم «مركز الشويفات المهني»)،

بناء على الاستدعاءات المقدمة من جمعية «نيزك» المسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/10876 تاريخ 2017/10/18 ورقم 6/6228 تاريخ 2020/9/17 ورقم 6/8507 تاريخ 2020/12/14 والمتضمنة طلب إلغاء اختصاصات وإنشاء اختصاصات اخرى في معهد فني خاص في القبة - الشويفات (قضاء عاليه) بإسم «مركز الشويفات المهني»،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رُخص لجمعية «نيزك» ممثلة بشخص رئيسها الغاء اختصاصات وانشاء اختصاصات اخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «مركز الشويفات المهني» القائم على العقار رقم 193 من منطقة القبة العقارية (قضاء عاليه)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

أُلغي في المعهد المذكور الاختصاصات التالية:

1 - اختصاص رسمي يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهي التالي:

الإختصاص | المستوى | الشهادة

العلوم المصرفية | الأطر الوسطى | الامتياز الفني

2 - اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادتين الرسميتين وهما التاليين:

الإختصاص

تصميم وتنفيذ الآرمات

التأهيل الرياضي

المادة 3

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني وفقا لما يلي:

1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الإختصاص | المستوى | الشهادة

رعاية طفل | التكميل | التكميلية المهنية

التربية البدنية | التكميل | التكميلية المهنية

محاسب مساعد | التكميل | التكميلية المهنية

التربية البدنية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

2 - اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

فني في الاعلام والتوثيق

تقنيات استخراج الخلاصات النباتية والزيوت العطرية

تنظيم الحفلات

صيانة وتصليح الاجهزة الخلوية

فني في صناعة الحلى

التصوير الفوتوغرافي والفيديو

تقنيات الشؤون الرياضية

مساعد صحي

رسم فني

تقنيات التسويق

فني في المطبخ

فني في الخط العربي

فني في تصميم وتنفيذ الازياء

تزيين الشعر النسائي

التأهيل الرياضي

مساعد في ادارة التغذية

مساعد صيدلي

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الأول 2025

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025