المادة 1
رخص للسيد «علي حسن رستم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 1564 13/10/2025
مرسوم رقم 1564 تاريخ 13/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 23/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «علي حسن رستم» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/٧٧٥ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٧ والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة السويد بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٥ تحت رقم ٣/٦٢ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية السويدية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «علي حسن رستم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة