المادة 1
عُدّل تصنيف المعهد الفني الخاص بإسم «المعهد العربي للعلوم المهنية» بحيث يصبح «معهد فني عالٍ» بدلا من «معهد فني».
مرسوم رقم 1577 14/10/2025
مرسوم رقم 1577 تاريخ 14/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 23/10/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشرط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 12962 تاريخ 1969/9/26 ورقم 5293 تاريخ 2010/10/28 ورقم 1281 تاريخ 2015/1/8 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في زقاق البلاط (بيروت) بإسم «المعهد العربي للعلوم المهنية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين يتيم المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/2160 تاريخ 2024/5/10 والمتضمن طلب تعديل تصنيف وإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص في زقاق البلاط (قضاء بيروت) بإسم «المعهد العربي للعلوم المهنية»،
بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
عُدّل تصنيف المعهد الفني الخاص بإسم «المعهد العربي للعلوم المهنية» بحيث يصبح «معهد فني عالٍ» بدلا من «معهد فني».
رُخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1943 انشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «المعهد العربي للعلوم المهنية» القائم على العقار رقم 388 من منطقة زقاق البلاط العقارية (بيروت)، كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
يسدي المعهد التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل
الإختصاص | المستوى
المعلوماتية: فرع البرمجيات | الاطر العليا
المعلوماتية: / المعلوماية: فرع الانظمة والشبكات | الاطر العليا
المراجعة والخبرة في المحاسبة | الاطر العليا
الادارة الفندقية | الأطر العليا
العلوم التربوية | الأطر العليا
العناية التمريضية | الأطر العليا
الادارة والتنظيم | الأطر العليا
الفنون الاعلانية والغرافيكية | الأطر العليا
قيادة وتنفيذ الاشغال: البناء والاشغال العامة | الأطر العليا
المساحة | الأطر العليا
الادارة والتسويق | الأطر العليا
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي
الشهادات الرسمية وهي التالية:
الشهادة
الاجازة الفنية
الاجازة الفنية
الاجازة الفنية
الاجازة الفنية
الاجازة الفنية
الاجازة الفنية
الاجازة الفنية
الاجازة الفنية
الاجازة الفنية
الاجازة الفنية
الاجازة الفنية
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.
نصوص ذات صلة