Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1575 14/10/2025

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «الاكاديمية الاميركية للعلوم التقنية» في زقاق البلاط (بيروت)

مرسوم رقم 1575 تاريخ 14/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 23/10/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1575
التاريخ
14/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 45, 23/10/2025
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1575 تاريخ 14/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٦٤/٦٢ تاريخ ١٩٦٤/١٢/٣٠ (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم ٤٨١٥ تاريخ ١٩٦٦/٦/٢٥ (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المراسيم رقم ١٠٤٤٤ تاريخ ٢٠٠٣/٧/١٦ ورقم ١١١٦١ تاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٤ ورقم ١١٧١٤ تاريخ ٢٠٠٤/١/١٢ ورقم ٧٧٦ تاريخ ٢٠٠٨/١١/٢٦ ورقم ٧٠٩ تاريخ ٢٠١٧/٥/١٦ (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في زقاق البلاط - بيروت بإسم «الاكاديمية الاميركية للعلوم التقنية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين علي يتيم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم ٦/٢١٦٢ تاريخ ٢٠٢٤/٥/١٠ والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء اخرى في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة ١٩٣٤ بإنشاء اختصاصات وإلغاء اخرى في مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «الاكاديمية الاميركية للعلوم التقنية»، القائمة على العقار رقم ٤٠٠ من منطقة زقاق البلاط العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

أنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

تزيين الشعر النسائي

تزيين الشعر الرجالي

العناية بالبشرة

اخصائي في تقليم الاظافر

تركيب الاظافر

الماكياج

الوشم التجميلي

نزع الشعر بالكهرباء والليزر

المادة 3

ألغيت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية والمرخص لها بموجب المرسوم رقم ٧٠٩ تاريخ ٢٠١٧/٥/١٦، وهي التالية:

الاختصاص

لغات الكمبيوتر: فيجوال بايزك

لغات الكمبيوتر: اكسيس / اكسِس

التحريك بالابعاد الثلاثية: مايا

رسم هندسي على الكمبيوتر: اوتوكاد

رسم هندسي على الكمبيوتر: ريفيت / ريڤيت

رسم هندسي على الكمبيوتر: راينو

التحريك بالابعاد: سينما فور دي

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025