Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1574 14/10/2025

إنهاء وضع الدكتور مصطفى سالم اديب عبد الواحد خارج ملاك الجامعة اللبنانية وإعادته الى عمله في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية

مرسوم رقم 1574 تاريخ 14/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1574
التاريخ
14/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, 30/10/2025, ص. 3137
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1574 تاريخ 14/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم ٦٧/٧٥ تاريخ ١٩٦٧/١٢/٢٦ وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم ١١٦٧ تاريخ ١٩٧٨/٤/١٥ (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم ٩٣٤٦ تاريخ ٢٠١٢/١١/١٧ (تعيين استاذ في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي ـ كلية

الحقوق والعلوم السياسية والإدارية)،

بناء على المرسوم رقم ٩٨٨١ تاريخ ٢٠١٣/٠٢/١٣ (وضع أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية خارج ملاك الجامعة المذكورة وتعيينه سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على المرسوم رقم ٨٢٨ تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٨ / ٢٠٢٥/٠٨/٠٨ (اعتبار السفير مصطفى سالم اديب عبدالواحد مستقيلاً من وظيفته اعتبارا من ٢٠٢١/٠٦/١٧) / ٢٠٢٥/٠٦/١٧)

بناء على الكتاب المرسل من وزارة الخارجية والمغتربين رقم ١٣/٨٨٣ تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٢ / ٢٠٢٥/٠٨/٢٢ والذي يطلب فيه إلغاء إلحاق الدكتور مصطفى سالم اديب عبد الواحد الموضوع خارج ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي والملحق بملاك وزارة الخارجية والمغتربين لإعادته الى عمله في ملاك الجامعة اللبنانية

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٩ / ٢٠٢٥/١٠/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أنهي العمل بالمرسوم رقم ٩٨٨١ تاريخ ٢٠١٣/٠٢/١٣، القاضي بوضع الدكتور مصطفى سالم اديب عبد الواحد خارج ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي لأجل إلحاقه في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين وتعيينه سفيراً من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، ويعاد الى عمله في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم إعتبارا من تاريخ ٢٠٢١/٦/١٧ / ٢٠٢٥/٦/١٧ .

بعبدا في ١٤ تشرين الأول ٢٠٢١ / ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 93.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025