Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1573 14/10/2025

قبول قاض سابق في منصب الشرف

مرسوم رقم 1573 تاريخ 14/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 23/10/2025. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1573
التاريخ
14/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 45, 23/10/2025, ص. 3063
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1573 تاريخ 14/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٥٠ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة ٩٣ منه،

بناء على القانون رقم ١٢٩ تاريخ ١٩٩٩/١٠/٢٦ وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٢،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت السيدة صباح سليمان القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مفتش لدى هيئة التفتيش القضائي.

المادة الثانية؛ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025