المادة 1
رخص للسيد «توفيق جورج يونس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 1570 14/10/2025
مرسوم رقم 1570 تاريخ 14/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 23/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «توفيق جورج يونس» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/٧٦١ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٧ والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٣ تحت رقم ٣/١٩٩ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «توفيق جورج يونس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة